السيد محمد حسن الترحيني العاملي
455
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بالبيع ، والشراء ( 1 ) ) كما دل عليه قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعروة البارقي : اشتر لنا شاة . ( وقبولها قولي ) كقبلت ، ورضيت ، وما أشبهه ( 2 ) ، ( وفعلي ) كفعله ( 3 ) ما أمره بفعله ، ( ولا يشترط فيه ) أي في القبول ( الفورية ) ( 4 ) بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدة ( 5 ) ، ( فإن الغائب يوكل ) والقبول ( 6 ) متأخر ، وكأن جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز ، وإلا ( 7 ) فهو فرع المدّعى . [ في شرط التنجيز ] ( ويشترط فيها التنجيز ( 8 ) ) فلو علّقت على شرط متوقع ( 9 ) كقدوم المسافر ، أو صفة مترقبة ( 10 ) كطلوع الشمس لم يصح ( 11 ) . وفي صحة ( 12 )